السيد محمد صادق الروحاني
409
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 615 من صام ندبا ودعي إلى طعام استحب إجابة الداعي إذ ا كان مؤمنا والإفطار عنده لان مراعاة قلب المؤمن أفضل من ابتداء الصوم / تذكرة الفقهاء ج 6 ص 202 ط . ج . ( 2 ) جامع المقاصد ج 3 ص 87 قوله : والمدعو إلى طعام ينبغي إذا كان الداعي مؤمنا ، فإن في الحديث ذكر المؤمن / شرح اللمعة - الشهيد الثاني ج 2 ص 131 نعم يشترط كونه مؤمنا / رياض المسائل ج 5 ص 469 ط . ج . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 209 وبالجملة فالحكم في الصوم اتفاقي نصا وفتوى إلا ما عرفت من خلاف المرتضى رضي الله عنه وإنما الخلاف في الصلاة . ( 4 ) مستند الشيعة ج 10 ص 498 . ( 5 ) رسائل المرتضى ج 2 ص 366 ويجوز لمن عليه صيام أيام من شهر رمضان أن يصوم نذرا عليه ، أو يصوم عن كفارة لزمته ، ولو صام نفلا أيضا لجاز وإن كان مكروها . ( 6 ) قواعد الأحكام - العلامة الحلي ج 1 ص 384 ولا يجب بالشروع ولكن يكره الإفطار بعد الزوال ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال .